شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص71

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

على أصح الوجهين، وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ويحتمل أن لا يجوز، وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن، وقال ابن حامد: إن كان تلفها بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن.

فصل

الخامس: أن يكون للشفيع ملك سابق، فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة

الصفحة السابقة الصفحة التالية