المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص72
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فلا شفعة لأحدهما على صاحبه، وإن ادعى كل واحد منهما السبق؛ فتحالفا أو تعارضت بينتاهما؛ فلا شفعة لهما، ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين.
فصل وإن تصرف المشتري قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت الشفعة نص عليه،