المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص265
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه، فلزيد التسع.
باب الموصى به تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه، كالآبق، والشارد، والطير في الهواء، والحمل في البطن، واللبن في الضرع، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته