شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص273

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

معينة، صح، فإذا أوصى بها أبدا، فللورثة عتقها وبيعها، وقيل: لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها، ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب؛ لأن منافع

الصفحة السابقة الصفحة التالية