المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص273
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
معينة، صح، فإذا أوصى بها أبدا، فللورثة عتقها وبيعها، وقيل: لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها، ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب؛ لأن منافع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص273
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
معينة، صح، فإذا أوصى بها أبدا، فللورثة عتقها وبيعها، وقيل: لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها، ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب؛ لأن منافع