شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص274

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

البضع لا تصح الوصية بها، وقال أصحابنا: مهرها للوصي، وإن وطئت بشبهة، فالولد حر، وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ، وإن قتلت، فلهم قيمتها في أحد الوجهين، وفي الآخر يشتري بها ما يقوم مقامها، وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها، وليس لواحد منهما وطؤها، وإن ولدت من زوج أو زنى،

الصفحة السابقة الصفحة التالية