المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص294
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الإجازة في وفق مسألة الرد، وللآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة، والباقي بين الوصيين على سبعة.
فصل وإن زادت الوصايا على المال، عملت فيها عملك في مسائل العول، فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر، وعالت إلى خمسة