المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص295
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عشر، فتقسم المال بينهم كذلك إن أجيز لهم، والثلث إن رد عليهم وإن وصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنصفه، وخلف ابنين، فالمال بينهم على ثلاثة إن أجيز لهما، والثلث على ثلاثة مع الرد، وإن أجيز لصاحب المال وحده، فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين، والآخر: ليس له إلا ثلثا