المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص296
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المال التي كانت له في حال الإجازة لهما، ويبقى التسعان للورثة، وإن أجازوا لصاحب النصف وحده، فله النصف في الوجه الأول، وفي الآخر له الثلث، ولصاحب المال التسعان وإن أجاز أحد الابنين لهما، فسهمه بينهما على ثلاثة، وإن أجاز لصاحب المال، دفع إليه كل ما في يده أو ثلثيه على اختلاف الوجهين، وإن أجاز لصاحب النصف، دفع إليه نصف ما في يده، ونصف سدسه أو ثلثه.