شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص297

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل

في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء إذا خلف ابنين، ووصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب ابن، ففيها وجهان، أحدهما: لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة وعند الرد يقسم

الصفحة السابقة الصفحة التالية