المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص298
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الثلث بين الوصيين نصفين، والثاني: لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن، وهو ثلث الباقي، وذلك التسعان عند الإجازة وعند الرد يقسم بينهما على خمسة، وإن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث، وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر، لصاحب النصف تسعة، ولصاحب النصيب أربعة وإن وصى لرجل بمثل نصيب