المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص299
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحدهما، وللآخر بثلث باقي المال، فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال، وللآخر ثلث الباقي تسعان، والباقي للورثة، وعلى الثاني يدخلها الدور، ولعملها طرق أحدها: أن يجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن، وللآخر ثلث الباقي سهم ويبقى سهمان، لكل ابن سهم، وذلك هو النصيب، فصحت من أربعة، وبالجبر تأخذ مالا تلقي منه نصيبا وثلث