المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص300
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الباقي يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين اجبرها بثلثي نصيب، وزد مثل ذلك على النصيبين يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثين، ابسط الكل أثلاثا من جنس الكسر، يصر مالين يعدل ثمانية أنصباء، اقلب، فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين، وإن شئت، قلت: للابنين سهمان، ثم تقول: هذا بقية مال ذهب ثلثه، فزد عليه مثل نصفه يصر ثلاثة، ثم زد مثل نصيب ابن تصر أربعة وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من