المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص323
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو ولد الابن، وحال يرث فيها بالتعصيب، وهي مع عدم الولد وولد الابن، وحال يجتمع له الفرض والتعصيب، وهي مع إناث الولد أو ولد الابن.
فصل وللجد هذه الأحوال الثلاثة، وحال رابع وهي مع الإخوة والأخوات من