شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص324

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الأبوين أو الأب، فإنه يقاسمهم كأخ، إلا أن يكون الثلث خيرا له، فيأخذه، والباقي لهم، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث

الصفحة السابقة الصفحة التالية