شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص428

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم، فأقرا بأخ من أبوين، ثبت نسبه، وأخذ ما في يد الأخ من الأب، وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده، ولم يثبت نسبه، وإن أقر به الأخ من الأم وحده، أو أقر بأخ سواه، فلا شيء له، وطريق العلم أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، وما فضل فهو للمقر له. فلو خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخوين، فصدقه أخوه في

الصفحة السابقة الصفحة التالية