شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص429

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أحدهما، ثبت نسب المتفق عليه، فصاروا ثلاثة، ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، تكن اثني عشر، للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة، وللمقر سهم من الإقرار في الإنكار ثلاثة، وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه، وإن أنكره مثل سهم المنكر، وما فضل للمختلف فيه، وهو سهمان في حال التصديق، وسهم في حال الإنكار، وقال أبو الخطاب: لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده، وصححها من ثمانية: للمنكر ثلاثة، وللمختلف فيه سهم، ولكل واحد من الأخوين سهمان وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام

الصفحة السابقة الصفحة التالية