المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص430
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
متصل، ثبت نسبهما سواء اتفقا أو اختلفا، ويحتمل ألا يثبت نسبهما مع اختلافهما، فإن أقر بأحدهما بعد الآخر، أعطي الأول نصف ما في يده، والثاني ثلث ما في
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص430
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
متصل، ثبت نسبهما سواء اتفقا أو اختلفا، ويحتمل ألا يثبت نسبهما مع اختلافهما، فإن أقر بأحدهما بعد الآخر، أعطي الأول نصف ما في يده، والثاني ثلث ما في