المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص431
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يده، وثبت نسب الأول، ويقف نسب الثاني على تصديقه، وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت، لزمه من إرثها بقدر حصته وإذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص431
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يده، وثبت نسب الأول، ويقف نسب الثاني على تصديقه، وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت، لزمه من إرثها بقدر حصته وإذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي،