شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص432

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فقال: هو أبي ولست بأخي، لم يقبل إنكاره، وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك، قال: لست أخي، فالمال كله للمقر به، وإن قال: ماتت زوجتي، وأنت أخوها، قال: لست بزوجها، فهل يقبل إنكاره؛ على وجهين.

فصل وإذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول كزوج وأختين، أقرت إحداهما بأخ، فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، تكن ستة وخمسين، واعمل على ما ذكرنا يكن للزوج أربعة وعشرون، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرة سبعة، يبقى

الصفحة السابقة الصفحة التالية