شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص77

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل

وإذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته، منع من غشيانها، {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] وحيل بينه وبينها، وأجبر على نفقتها، إن لم يكن لها كسب، فإن أسلم، حلت له، وإن مات قبل أدائها، عتقت، وعنه: أنها تستسعي في حياته وتعتق وإذا. وطئ

الصفحة السابقة الصفحة التالية