المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص208
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده، ويحتمل ألا يصح قبل الدخول.
فصل وتملك الصداق المسمى بالعقد، فإن كان معينا كالعبد والدار، فلها التصرف
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص208
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده، ويحتمل ألا يصح قبل الدخول.
فصل وتملك الصداق المسمى بالعقد، فإن كان معينا كالعبد والدار، فلها التصرف