شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص208

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده، ويحتمل ألا يصح قبل الدخول.

فصل وتملك الصداق المسمى بالعقد، فإن كان معينا كالعبد والدار، فلها التصرف

الصفحة السابقة الصفحة التالية