المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص209
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فيه، ونماؤه لها، وزكاته، ونقصه، وضمانه - عليها، إلا أن يمنعها قبضه، فيكون ضمانه عليه، وعنه - فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه -: إن كان قد قبضته فهو لها، وإلا فهو على الزوج، لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه، وإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها، ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه كالمبيع.
وإن