شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص224

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

قبل الدخول بها لم يكن لها عليه إلا المتعة على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، وعنه: يرجع في تقديرها إلى الحاكم، وعنه: يجب لها نصف مهر المثل، فإن دخل بها استقر مهر المثل، فإن طلقها بعد ذلك، فهل تجب المتعة؟ على روايتين، أصحهما: لا تجب.

الصفحة السابقة الصفحة التالية