شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص225

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصبتها، كأختها، وعمتها، وبنت أخيها، وعمها، وعنه: يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها، وتعتبر المساواة في المال،

الصفحة السابقة الصفحة التالية