المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص226
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والجمال، والعقل، والأدب، والسن، والبكارة، والثيوبة، والبلد، فإن لم يكن في نسائها إلا دونها، زيدت بقدر فضيلتها، وإن لم يوجد فوقها نقصت بقدر نقصها، وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم، اعتبر ذلك، وإن كان من عادتهم التأجيل، فرض مؤجلا في أحد الوجهين، فإن لم يكن لها أقارب، اعتبرت بنساء بلدها، ثم بأقرب النساء شبها بها، وأما النكاح الفاسد، فإذا افترقا قبل الدخول