شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص277

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أبو بكر: لا يجوز، ويرد الزيادة، وإن خالعها بمحرم كالخمر، والحر - فهو كالخلع بغير عوض، وإن خالعها على عبد، فبان حرا أو مستحقا - فله قيمته عليها، فإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية