المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص277
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أبو بكر: لا يجوز، ويرد الزيادة، وإن خالعها بمحرم كالخمر، والحر - فهو كالخلع بغير عوض، وإن خالعها على عبد، فبان حرا أو مستحقا - فله قيمته عليها، فإن
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص277
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أبو بكر: لا يجوز، ويرد الزيادة، وإن خالعها بمحرم كالخمر، والحر - فهو كالخلع بغير عوض، وإن خالعها على عبد، فبان حرا أو مستحقا - فله قيمته عليها، فإن