المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص278
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بان معيبا، فله أرشه أو قيمته، ويرده، وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار، صح، فإن مات الولد، أو خربت الدار - رجع بأجرة باقي المدة، وإن خالع الحامل على نفقة عدتها، صح وسقطت.