المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص279
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل ويصح الخلع بالمجهول، وقال أبو بكر: لا يصح، والتفريع على الأول، فإذا خالعها على ما في يدها من الدراهم، أو ما في بيتها من المتاع، فله ما فيهما،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص279
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل ويصح الخلع بالمجهول، وقال أبو بكر: لا يصح، والتفريع على الأول، فإذا خالعها على ما في يدها من الدراهم، أو ما في بيتها من المتاع، فله ما فيهما،