شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص279

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل ويصح الخلع بالمجهول، وقال أبو بكر: لا يصح، والتفريع على الأول، فإذا خالعها على ما في يدها من الدراهم، أو ما في بيتها من المتاع، فله ما فيهما،

الصفحة السابقة الصفحة التالية