المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص333
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، أو نصفي طلقة، أو نصف طلقتين، طلقت طلقة، وإن قال: نصفي طلقتين، أو ثلاثة أنصاف طلقة، طلقت طلقتين، وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين، طلقت ثلاثا، ويحتمل أن تطلق طلقتين، وإن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف، وثلث، وسدس طلقة، طلقت