المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص113
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يجز حتى يستبرئها، وإن أراد بيعها، فعلى روايتين. وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين.
الثالث: إذا أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، أو مات عنها
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص113
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يجز حتى يستبرئها، وإن أراد بيعها، فعلى روايتين. وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين.
الثالث: إذا أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، أو مات عنها