شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص113

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يجز حتى يستبرئها، وإن أراد بيعها، فعلى روايتين. وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين.

الثالث: إذا أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، أو مات عنها

الصفحة السابقة الصفحة التالية