شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص114

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لزمها استبراء نفسها إلا أن تكون مزوجة، أو معتدة فلا يلزمها استبراء. وإن مات زوجها وسيدها، ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام، لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسب، وإن كان بينهما

الصفحة السابقة الصفحة التالية