المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص246
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويرجع به على الموكل في أحد الوجهين ; لأنه غره والآخر لا يرجع به ويكون الواجب حالا في ماله وقال أبو الخطاب: يكون على عاقلته وإن عفا عن قاتله
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص246
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويرجع به على الموكل في أحد الوجهين ; لأنه غره والآخر لا يرجع به ويكون الواجب حالا في ماله وقال أبو الخطاب: يكون على عاقلته وإن عفا عن قاتله