المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص348
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فمتى اتسعت أموال الأقربين لها، لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم، وإن تساوى جماعة في القرب وزع القدر الذي يلزمهم بينهم.
فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين إن كان دية كاملة، وإن