شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص349

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

كان الواجب ثلث الدية، كأرش الجائفة، وجب في رأس الحول، وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث، وباقيه في رأس الحول الثاني، وإن كان دية امرأة أو كتابي فكذلك، ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين، وإن كان أكثر من دية، كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره، لم يزد في كل حول على الثلث وابتداء الحول في الجرح من الاندمال، وقال

الصفحة السابقة الصفحة التالية