شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص350

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

القاضي: إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع، ومن مات من العاقلة، أو افتقر، سقط ما عليه، وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه، وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة، وعنه في الصبي العاقل: أن عمده في ماله.

باب كفارة القتل ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو ما أجري مجراه، أو شارك فيها، أو ضرب بطن

الصفحة السابقة الصفحة التالية