المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص360
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو بلغ الصبي، حلف خمسا وعشرين، وله بقيمتها، والأولى عندي ألا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر وذكر الخرقي من شروط القسامة: أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل، وأن تكون الدعوى على واحد، وقال غيره: ليس