شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص398

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

كملت شهادتهم، ويحتمل ألا تكمل كالتي قبلها. وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة، لم تكمل شهادتهم، وهل يحد الجميع، أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين. وعند أبي الخطاب: يحد الزاني المشهود عليه دون المرأة والشهود.

الصفحة السابقة الصفحة التالية