المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص432
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يقطع؟ على وجهين. ولا يقطع بسرقة مصحف، وعند أبي الخطاب: يقطع، ويقطع بسرقة سائر كتب العلم، ولا يقطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر. وإن سرق إناء فيه خمر، أو صليبا، أو صنم ذهب، لم يقطع، وعند أبي الخطاب: يقطع.