المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص433
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل، الثالث: أن يسرق نصابا، وهو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك من الذهب
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص433
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل، الثالث: أن يسرق نصابا، وهو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك من الذهب