شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص246

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

القسمة، وإذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين، فإن قلنا: هي إفراز حق، لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع انبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين، هل يجوز؛ على وجهين.

وإذا اقتسما، فحصلت الطريق في نصيب أحدهما، ولا منفذ

الصفحة السابقة الصفحة التالية