المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص246
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القسمة، وإذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين، فإن قلنا: هي إفراز حق، لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع انبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين، هل يجوز؛ على وجهين.
وإذا اقتسما، فحصلت الطريق في نصيب أحدهما، ولا منفذ