شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص275

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ما أعتق سالما، وإنما أعتق غانما، عتق غانم كله، وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته، أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه، أو خرجت له القرعة، وإلا فلا، فإن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن في بينة سالم عتق سالم كله، فإن كان تاريخ عتقه سابقا، أو خرجت له القرعة عتق كله، وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه شيء.

وقال القاضي: يعتق من غانم نصفه، وإن كذبت بينة سالم عتق العبدان.

الصفحة السابقة الصفحة التالية