المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص341
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع. وقال أبو عبد الله بن بطة: لا يثبت حتى يشهد أربعة، على كل شاهد أصل شاهدا فرع.
ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع. وعنه: لهن مدخل