المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص398
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر وقال: ما قبضت ولا أقبضت. وسأل إحلاف خصمه، فهل يلزمه اليمين؛ على وجهين.
وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره، لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع، ولزمته غرامته للمقر له وكذلك إن وهبه أو أعتقه، ثم أقر به وإن قال: لم يكن ملكي، ثم ملكته