المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص399
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بعد. لم يقبل قوله إلا ببينة، وإن كان قد أقر أنه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي. ونحوه، لم يسمع بينته أيضا.
فصل
وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد. لزمه دفعه إلى زيد، ويغرم قيمته لعمرو. وإن قال غصبته من