شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص400

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أحدهما أخذ بالتعيين. فيدفعه إلى من عينه له ويحلف للآخر. وإن قال: لا أعرف عينه. فصدقاه انتزع من يده، وكانا خصمين فيه. وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه. وإن أقر بألف في وقتين، لزمه ألف واحد، وإن أقر بألف من ثمن عبد، ثم

الصفحة السابقة الصفحة التالية