المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص400
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحدهما أخذ بالتعيين. فيدفعه إلى من عينه له ويحلف للآخر. وإن قال: لا أعرف عينه. فصدقاه انتزع من يده، وكانا خصمين فيه. وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه. وإن أقر بألف في وقتين، لزمه ألف واحد، وإن أقر بألف من ثمن عبد، ثم