شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص401

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أقر بألف من ثمن فرس، أو قرض، لزمه ألفان وإذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما، شركة بينهما بالتسوية، فأقر لأحدهما بنصفها، فالمقر به بينهما، وإن قال في

الصفحة السابقة الصفحة التالية