المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص402
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مرض موته: هذه الألف لقطة، فتصدقوا به. ولا مال له غيره، لزم الورثة الصدقة بثلثه، وحكي عن القاضي: أنه تلزمهم الصدقة بجميعه.
فصل
إذا مات رجل وخلف مائة، فادعاها رجل فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر فأقر له، فهي للأول. وإن أقر بها لهما جميعا، فهي بينهما. وإن أقر لأحدهما وحده،