المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص403
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فهي له ويحلف للآخر. وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له، ثم ادعى آخر مثل ذلك، فأقر له. ولم يخلف الميت إلا مائة، فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما، وإن كانا في مجلسين فهي للأول، ولا شيء للثاني وإن خلف ابنين ومائتين، وادعى رجل مائة دينا على الميت، فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر، لزم المقر نصفها، إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين، وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة، لا يملك