شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص404

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

غيرهما، فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا في مرضه. وقال الآخر: بل أعتق هذا الآخر. عتق من كل واحد ثلثه، وصار لكل ابن سدس العبد الذي أقر بعتقه، ونصف العبد الآخر وإن قال أحدهما: أبي أعتق هذا. وقال الآخر: أبي أعتق أحدهما، لا أدري من منهما. أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه

الصفحة السابقة الصفحة التالية