المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج2 ص328
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بعضه وباعه، ثم اختلطا، انقطع الحول، وقال القاضي: يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمنا يسيرا.
وإن ملك نصابين شهرا، ثم باع أحدهما مشاعا، فعلى قياس قول أبي بكر: يثبت للبائع حكم الانفراد، وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد، وعلى قياس قول ابن حامد عليه زكاة خليط، فإذا تم حول المشتري فعليه زكاة خليط وجها واحدا.
وإذا ملك نصابا شهرا، ثم ملك آخر، لا يتغير به الفرض، مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم، وأربعين في صفر، فعليه زكاة الأول عند تمام حوله، ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين، وفي الآخر